السيد الخوئي

78

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 172 ) : الملاقي للنجس في باطن الإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم . ( الحادي عشر من المطهرات ) : استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالًا ( تعود أكل عذرة الإنسان ) يحرم أكل لحمه ، فينجس بوله ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء . والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه . والأحوط مع ذلك أن يراعى في الاستبراء المدة المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوماً . ( الثاني عشر من المطهرات ) : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك في الصفحة ( 66 ) . ( الصلاة ) الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع : ( 1 ) الصلوات اليومية . ( 2 ) صلاة الآيات .